الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

حماية المعلومات والوثائق الإدارية

الأمر 21-09 في  8 يونيو 2021

(ج ر رقم 45)

(ملاحظة: لا يمكن الطعن في كل مواد هذا الامر بعدم الدستورية طبقا للمادة 8 المطة 2 من القانون 18-16 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية)

(قرار المجلس الدستوري رقم 24 في 7-06-2021)

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا الأمر إلى حماية المعلومات والوثائق الإدارية للسلطات العمومية.

المادة 2: تخضع لأحكام هذا الأمر المعلومات والوثائق المصنفة المتعلقة بالدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها وكل مؤسسة تقدم خدمة عمومية والتي تدعي في النص "السلطات المعنية".

المادة 3: يقصد، في مفهوم هذا الأمر، بما يأتي:

1- الموظف العمومي:

- كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته،

- كل شخص أخر يتولى، ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.

- كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

2- الوثيقة: المراسلات والمحررات والمستندات التي أنشأتها أو حصلت عليها أي من السلطات المعنية أثناء ممارسة نشاطها،

3- الوثائق المصنفة: أي مكتوب ورقي أو إلكتروني أو رسم أو مخطط أو خريطة أو صورة أو شريط صوتي أو سمعي بصري أو أي سند مادي أو الكتروني أخر كانت محل تدابير ترمي إلى منع نشرها او تقييد الاطلاع عليها،

4- المعلومات: أي حدث أو خبر مهما كان مصدره، وثيقة أو صورة أو شريط صوتي أو مرئي أو سمعي بصري أو محادثة أو مكالمة هاتفية، يؤدي الكشف عنها إلى المساس بالسلطات المعنية.

المادة 4: تعد الوثائق المنصوص عليها في هذا الأمر ملكية عمومية، وهي غير قابلة للتصرف فيها أو لاكتسابها بأي طريقة كانت.

المادة 5: لا تمس لأحكام الواردة في هذا الأمر بحق المواطن في الوصول الى المعلومة.

الفصل الثاني قواعد حماية المعلومات والوثائق المصنفة

المادة 6: تصنف الوثائق، حسب درجة حساسيتها، إلى الأصناف الآتية:

- " سري جدا"، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها خطرا بالأمن الوطني الداخلي والخارجي،

- " سري "، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا خطيرا بمصالح الدولة،

- "واجب الكتمان"، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا أكيدا بمصالح الحكومة أو الوزارات أو الإدارات أو إحدى الهيئات العمومية،

- "توزیع محدود"، ويتضمن الوثائق التي يؤدي إفشاؤها إلى المساس بمصالح الدولة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المؤهلين بحكم الوظيفة أو المهمة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 7: تلزم السلطات المعنية بتأمين وثائقها و معلوماتها وحمايتها، وتتخذ التدابير اللازمة لتصنيفها وتنظيم تداولها وحفظها وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما ما يتعلق منها بالأرشيف الوطني يجب أن يخضع موظفو السلطات المعنية إلى تكوين خاص في استعمال المعلومات و الوثائق المصنفة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 8: لا يمكن أن تكون مراسلات السلطات المعنية مع وإلى الغير، محل نشر أو تداول أو توزيع إلا بموافقتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 9: يجب على السلطات المعنية، في حال تسريب معلومات أو وثائق مصنفة، إخطار الجهات المختصة فورا قصد فتح تحقيق.

المادة 10: يحظر على أي كان نشر أو إفشاء محاضر وأوراق التحريات و التحقيق القضائي أو تمكين من لا صفة له من حيازتها، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة 11: يمنع على أي كان أطلع، بحكم عمله أو مسؤوليته، على وثيقة مصنفة أو حصل عليها بأي صورة كانت، أخذ نسخ أو صور منها أو نشر محتواها كله أو بعضه، أو إعلام الغير بوجودها، إلا بموافقة السلطة المعنية.

المادة 12: يجب على كل شخص يحوز وثيقة مصنفة دون أن يكون مؤهلا لذلك، تسليمها إلى السلطات المعنية ويمنع عليه إفشاء مضمونها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر.

المادة 13: يجب على السلطات المعنية، في إطار محاربة المعلومات الكاذبة والمحرفة، تفعيل الاتصال المؤسساتي والإعلام الفوري للرأي العام.

الفصل الثالث التزامات الموظف العمومي

المادة 14: يلزم الموظف العمومي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر، بالسر المهني وعدم إفشاء محتوى أي وثيقة أو أي معلومة اطلع عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 ويبقى هذا المنع ساريا لمدة عشر (10) سنوات من توقف أو انتهاء العلاقة المهنية للموظف العمومي بالاستقالة أو التسريح أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو لأي سبب آخر، مع مراعاة أحكام المادة 50 من هذا الأمر.

لمادة 15: يمنع على الموظف العمومي إخراج الوثائق المصنفة أو نسخ منها أو صور عنها من مكان العمل، أو طبعها أو نسخها خارج المؤسسات الرسمية، ما لم تقتض ضرورة المصلحة أو طبيعة العمل ذلك.

المادة 16: يمنع الموظف العمومي من الإدلاء لوسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة حول المعلومات و / أو الوثائق التي اطلع عليها، بحكم مهامه، أو حول مسائل ما زالت قيد الدراسة لدى الجهة التي يعمل فيها، ما لم يكن مرخصا له بذلك.

الفصل الرابع المسؤولية المدنية والتأديبية

المادة 17: يجوز للسلطات المعنية طلب تعويض عما أصابها من ضرر نتيجة نشر وثيقة مصنفة أو إفشاء معلومات تخصها، طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة.

المادة 18: يمكن الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب إحدى السلطات المعنية، أن توقف، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية، نشر أي وثيقة مصنفة.

المادة 19: بغض النظر عن الأحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يتعرض الموظف العمومي الذي يفشي عمدا وثائق مصنفة إلى التسريح من العمل.

المادة 20: يتعرض الموظف العمومي الذي يتسبب بإهماله، في إفشاء وثائق مصنفة أو يقوم بإخراجها أو بإخراج نسخ منها أو صور عنها خارج مكان العمل أو يقوم بطبعها خارج المصلحة في غير الحالات التي تقتضيها المصلحة، إلى المساءلة التأديبية طبقا للتشريع الساري المفعول.

الفصل الخامس قواعد إجرائية

المادة 21: زيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر التي ترتكب خارج التراب الوطني إضرارا بالدولة الجزائرية أو بمؤسساتها.

المادة 22: في إطار تطبيق أحكام هذا الأمر، يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها ووضع تحت تصرفها المعطيات التي يتعين عليهم حفظها تطبيقا لأحكام هذا الأمر.

ويتعين على مقدمي الخدمات کتمان سرية العمليات التي ينجزونها وكذا المعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء سر التحقيق.

المادة 23: يمكن الجهة القضائية المختصة إصدار أمر إلى مقدمي الخدمات، من أجل:

- التحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و / أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول،

- التدخل الفوري، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن.

المادة 24: يجوز للجهة القضائية المختصة، بمناسبة التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أن تأمر أي شخص بتسليمها أي معلومات أو معطيات تكون مخزنة بواسطة استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر.

المادة 25: يمكن لضابط الشرطة القضائية المختص أن يضع، عبر الشبكات الإلكترونية، آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، ويعلم بذلك فورا وكيل الجمهورية، المختص الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو بإيقافها.

المادة 26: تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.

المادة 27: يمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من أجل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.

الفصل السادس الأحكام الجزائية

المادة 28: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف العمومي الذي ينشر أو يفشي أو يطلع الغير أو يسمح له بأخذ صور من المعلومات أو الوثائق المصنفة "توزیع محدود".

وتكون العقوبة بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج إذا أدى ذلك إلى المساس بالاعتبار الواجب للسلطات المعنية.

المادة 29: دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، الموظف العمومي الذي يفشي أو ينشر معلومة أو وثيقة مصنفة "واجب الكتمان" إلى علم الجمهور أو إلى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها أو يسمح له بأخذ صور منها أو يترك الغير يقوم بذلك.

وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا كانت الوثائق مصنفة " سري جدا " أو " سري".

المادة 30: تكون العقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) والغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، نتيجة عدم مراعاة الموظف العمومي الأحكام التشريعية و / أو التنظيمية أو القواعد الاحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه أو وظائفه.

تكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) والغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو إحدى هاتین العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه.نتيجة عدم مراعاة الموظف العمومي للأحكام التشريعية و أو التنظيمية أو القواعد الاحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه او وظائفه.

المادة 31: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص مؤتمن بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إليه وأفشاها في غير الحالات التي يوجب أو يرخص القانون بالتبليغ عنها.

المادة 32: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج كل من ينشر محاضر و / أو أوراق التحريات والتحقيق القضائي أو يفشي محتواها أو يمكن من لا صفة له من حيازتها.

المادة 33: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من أطلع الغير بمقابل، أيا كانت طبيعته، على معلومة أو وثيقة مصنفة أو يسَر لغيره ذلك.

المادة 34: دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من يقوم بالأفعال المذكورة في المادة 33 أعلاه، تنفيذا لخطة من مدبرة داخل الوطن أو خارجه.

المادة 35: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز وثيقة مصنفة، دون أن يكون مؤهلا لذلك، ولم يقم بتسليمها إلى السلطات المعنية.

 وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من هذا الأمر، حسب الحالة، إذا قام بإفشاء مضمونها.

المادة 36: دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء، الأفعال الآتية:

1- إخفاء الوثيقة المصنفة أو الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر والأشياء أو المواد أو الأموال المتحصلة منها مع علمه بذلك.

2 - إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تزييف عمدا وثيقة عمومية أو خاصة من شأنها تسهيل البحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر و معاقبة مرتكبيها.

المادة 37: دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يدخل دون ترخيص إلى منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني او شبكة الكترونية أو أي وسيلة أخرى من وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال للسلطات المعنية، بقصد الحصول بغير وجه حق علی معلومات أو وثائق مصنفة.

 وتضاعف العقوبة في حال نشر هذه المعلومات أو الوثائق المصنفة قصد الإضرار بالسلطات المعنية أو الحصول على منافع مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 38: دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع الكتروني أو حساب الكتروني أو برنامج معلوماتي يستعمل لنشر المعلومات أو الوثائق المصنفة أو محتواها كليا أو جزئیا.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من ينشر المعلومات والوثائق المصنفة أو محتواها كليا أو جزئيا على شبكة إلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيات الإعلام.

المادة 39: دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة ( 15 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم عمدا بنشر أوبث، عن طريق الاتصالات الإلكترونية أو منظومة معلوماتية، معلومة أو وثيقة مصنفة، بغرض المساس بالنظام العام والسكينة العمومية.

المادة 40: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج كل من يمتنع عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة 24 من هذا الأمر.

المادة 41: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بنشر أو تداول أو توزيع المراسلات الإدارية التي لا تندرج ضمن الوثائق المصنفة الصادرة من أو إلى السلطات المعنية دون موافقتها أو في غير الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.

 وتكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) والغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج في حالة العود.

المادة 42: يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 43: كل من أنشأ أو شارك في جمعية أو اتفاق تشكل أو تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة التامة، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل.

المادة 44: دون المساس بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، وكذا الأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

المادة 45: يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

كما يمكنها الحكم على الموظف العمومي بالمنع من ممارسة وظيفة عليا نهائيا أو لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات ولا تزيد عن عشر (10) سنوات.

المادة 46: يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض بأي وسيلة كانت، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.

المادة 47: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

المادة 48: مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا الأمر، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر في حالة العود.

الفصل السابع أحكام ختامية

المادة 49: تطبق على إفشاء سر الدفاع الوطني وإفشاء السر الطبي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 50: تبقى المعلومات والوثائق المصنفة خاضعة الأحكام هذا الأمر إلى حين رفع السرية عنها من قبل السلطات العمومية.

المادة 51: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021.

عبد المجيد تبون